خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
54
كلمات المحققين
ولا تحل له امّها وصحيحة محمد بن مسلّم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ا يتزوج ابنتها فقال لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها وما في الصّحى عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكت أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوّج ابنتها فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى وما في الصّحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا فامّا صحيحة جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهما فانّه ان شاء تزوّج أمها وان شاء تزوج ابنتها وصحيحة منصور بن حازم قال كنت عند أبى عبد اللّه عليه السّلام فاتاه رجل فسئله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بامّها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد فعله رجل منّا فلم ير به باسا فقلت جعلت فداك ما تفخر شيعة الّا بقضاء علي عليه السّلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود انه لا باس بذلك ثم اتى عليّا عليه السّلام فسئله فقال علي عليه السّلام من اين اخذتها فقال من قول اللّه عز وجلّ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فقال له عليه السّلام ان هذه مستثناه وهذه مرسلة وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام للرجل اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السّلام فلمّا قمت ندمت وقلت اىّ شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منّا فلم ير به باسا وانا أقول قضى علي عليه السّلام فيها فلقية بعد ذلك فقلت جعلت فداك مسئلة الرّجل انما كان الذي قلت بقول كان زلة منى فما تقول فيها فقال يا شيخ تخبرني ان عليّا عليه السّلام قضى فيها وتسئلني ما تقول فيها فقد احتج بهما أصحاب اشتراط التحريم بالدخول مطلقا ونسبهما الشيخ في الاستبصار إلى الشذوذ قال فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب اللّه تعالى وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ولم يشترط الدخول بالبنت كما شرط في الامّ الدّخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على اطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضادّه لما روى عنهم عليهم السّلام ما اتاكم عنّا فاعرضوه